الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦٥ - بيان
بن أسلم مثله إلّا أنّه قال فإن وهبوا أولياؤه دمه للقاتل فجائز و إن أرادوا القود ليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغرماء و إلّا فلا.
بيان
إنّما جاز لهم الهبة و لم يجز القود حتّى يضمنوا لأنّه مع الهبة يتمكن الغرماء من الرجوع إلى القاتل بحقهم بخلاف ما إذا أقيد منه
[٦]
١٦٣٠٣- ٦ الفقيه، ٤/ ١١٢/ ٥٢٢٠ محمّد بن أسلم عن علي عن أبي بصير عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال قلت له جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ و عليه دين و مال فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل فقال إن وهبوا دمه ضمنوا الدين قلت فإنهم أرادوا قتله فقال إن قتل عمدا قتل قاتله و أدى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين قلت فإن هو قتل عمدا و صالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين فقال- بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه فإنّه أحق بديته من غيره.
[٧]
١٦٣٠٤- ٧ الكافي، ٧/ ٣٥٦/ ١/ ٢ محمّد عن التهذيب، ١٠/ ١٧٧/ ٩/ ١ أحمد عن علي بن حديد و [عن] ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين ع في رجل قتل و له وليان فعفا أحدهما و أبى الآخر أن يعفو قال إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل و ردّ نصف